على قاضي الإحالة، عند وجود تهمة بجناية التدخل، أن يستكمل التحقيق بما يكشف حقيقة دور كل متدخل وأركان الجريمة والركن المعنوي والأدلة المؤيدة للإسناد، وإلا كان قراره مشوبًا بالقصور وسابقًا لأوانه.
على قاضي الاحالة التوسع في التحقيق لجلاء حقيقة دور كل منهم بجناية التدخل وبيان اركان هذه الجناية والنية الجرمية والأدلة على التجريم المناقشة: ان الهيئة وبعد اطلاعها وعلى كافة ارواق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/١٢/٦ رقم ١٨٧١ المتضمنة طلب رد طعن صالح موضوعاً وقبول طعن النيابة موضوعاً. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان القرار المطعون فيه لناحية طعن النيابة العامة قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها ومناقشها مناقشة قانونية سليمة انتهى فيها الى تكوين قناعة الوجدانية بكفاية الادلة لاتهام الطاعن صالح وعلل قراره التعليل الكافي ورد على الدفوع وبين كافة أوجه استشهاده وأسبابه ما يستدعي رد طعن النيابة العامة والطاعن صالح موضوعاً ومما يجعل القرار في محله القانوني. وحيث ولأن قاضي الاحالة يستقل بتقدير الوقائع وتكوين الوجدانية الا ان ذلك منوط يحسن الاستدلال وسلامة التقدير وكان على قاضي الاحالة التوسع في التحقيق الجلاء حقيقة دور كل منهم بجناية التدخل وبيان اركان هذه الجناية والنية الجرمية والادلة على التجريم مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه وأسباب الطعن تنال منه مما يستدعي قبوله موضوعاً وقبول الطعن موضوعاً للطاعنين لذلك تقرر بالاتفاق١ – رد الطعنين موضوعاً للنيابة العامة ولصالح. ٢ – قبول الطعنين موضعاً لطاعنين محمد وعامر ونقض القرار.