يجب على محكمة الموضوع عند بحث التقليد أن تُوازن بين أوجه الشبه المؤثرة التي قد تُحدث اللبس لدى المستهلك العادي، لا أن تبني قضاءها على الفروق الثانوية وحدها؛ فالعبرة بالانطباع العام والانخداع المحتمل لا بمجرد الاختلافات الجزئية.
إن الأصل في الجرائم التقليد هو الاعتداء في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بالخلاف وإن المعيار في وجه الشبه بما ينخدع به المستهلك العادي والمتوسط في الحرص والانتباه وان على محكمة الموضوع أن تناقش هذه الاوجه المتشابهة وتحدد انخداع المستهلك العادي بالتشابه وليس بأوجه الاختلاف المناقشة: حيث أن ان الأصل في الجرائم التقليد هو الاعتداء في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بالخلاف وان المعيار في وجه الشبه بما ينخدع به المستهلك العادي والمتوسط الحرص والانتباه وان على محكمة الموضوع أن تناقض هذه الأوجه المتشابهة وتجدد انخداع المستهلك العادي بالتشابه وليس بأوجه الاختلاف . حتى تصل الى النتيجة السليمة مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الذي جاء سابقاً لأوانه ولم يعالج الواقعة على ضوء ما ذكر مما يستوجب نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه