• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للغرف الزراعية أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل التجار وأرباب الصناعة ومدى كفائتهم المالية

إذا خول النص النظامي الغرف المختصة التصديق على مضمون الكفالات وعلى ملاءة الكفيل واعتباره المالي، فإن الكفالة المصدّقة منها ومن الكاتب بالعدل تكون معتبرة وواجبة القبول متى استوفت شروطها الشكلية والموضوعية.

نص الاجتهاد

للغرف الزراعية أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل التجار وأرباب الصناعة ومدى كفائتهم المالية المناقشة: لما كان القانون الصادر في 8/2/1938 المتضمن تنظيم الغرف الزراعية قد خول الغرف الزراعية القيام ببعض الصلاحيات ومنها ما قد نص عليه بالبند الخامس من المادة 43 التي تتضمن أن للغرف الزراعية أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل الزراع وعلى درجة ثروة الكفلاء واعتبارهم المالي ولما كان حكم هذه المادة مطابقاً لحكم المادة 43 من القانون الصادر في 8/2/1938 المتضمن تنظيم الغرف التجارية والصناعية والتي تنص على أن للغرف التجارية أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل التجار وأرباب الصناعة وعلى درجة ثروة الكفلاء واعتبارهم المالي وكانت المادة 123 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا كان اخلاء سبيل المدعى عليه مقيداً بشروط الكفالة فتؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً أو كفالة تجارية بمقدار قيمة الكفالة وكانت الكفالة التي يجب أن تقدم في القضايا المدنية يقتضي أن تكون موقعة من كفيل ثابت اقتداره وملاءته ومصادقاً عليها من قبل الكاتب بالعدل ولما كانت الغرف الزراعية تصادق على درجة ثروة الكفيل واعتباره المالي لهذا فإن سند الكفالة الذي يقدم في الأمور الجزائية والمدنية المصدق على مضمونه من قبل غرفة الزراعة والكاتب بالعدل معتبر ومن الواجب قبوله كالكفالات التجارية أبلغوا ذلك المحاكم والدوائر القضائية المرتبطة بكم للاطلاع والعمل بمقتضاه