• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حبس المواطنين لأفعال لم يعاقب عليها القانون وإن مخالفة ذلك بعد عن قواعد العدالة والإنصاف

تقوم المسؤولية الجزائية على نصّ يجرّم الفعل ويحدّد عناصره، ولا تصحّ العقوبة إذا خلا القانون من نصّ يعاقب على الواقعة أو إذا انتفى أحد أوصاف محلّها المادّي.

نص الاجتهاد

لا يجوز حبس المواطنين لأفعال لم يعاقب عليها القانون وإن مخالفة ذلك بعد عن قواعد العدالة والإنصاف المناقشة: بما ان الفعل المسند الى طالب المخاصمة تهريب الاحجار الأثرية من سورية الى لبنان. وبما ان هذا الفعل حتى يمكن معاقبته لابد ان تكون الاحجار اثرية. وبما ان البيانات المبرزة تدل دلالة واضحة على ان الاحجار المصادرة غير اثرية الا انها ذات عناصر حجرية بديعة. وطالما ان الاحجار غير اثرية. وطالما ان المحكمة قد اقرت بذلك. وطالما انه لابد من أي نص يمنع من تصدير مثل هذه الاحجار التي تخرج عن وصفها اثرية فانه لا يجوز فرض عقوبة طالما ان النص غير موجود وفقا للقاعدة (لا عقوبة بدون نص). وبما ان هذه القاعدة تجعل قرار المحكمة مشوبا بخطأ مهني جسيم لا يجوز حبس المواطنين لافعال لم يعاقب عليها القانون وان في مخالفة ذلك بعيدا عن قواعد العدالة والانصاف. وبما ان القرار الصادر مشوبا بخطأ مهني جسيم. لذلك تقرر بالاتفاق – قبول الدعوى شكلا. – قبول الدعوى موضوعا. – ابطال القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي في حمص اساس ٤٩٨ قرار ۱۸۲ تاريخ ۱۹۹۷/۱۰/۲۲ واعتبار هذا الابطال