• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مبيضة الحكم والضبوط الرسمية باعتبارها ضبطا من ضبوط المحاكمة ويجب أن تطابق مسودة الحكم تطابقا تاما بدون زيادة أو نقصان لأن مسودة الحكم

تطابق مبيضة الحكم والضبوط الرسمية مع مسودة الحكم شرطٌ لازم لصحة القرار؛ فأي زيادة أو نقصان أو اختلاف مؤثر بينهما يعيب الحكم ويبرر نقضه متى ترتب عليه أثر في مركز الخصوم أو في منطوق/أسباب القرار.

نص الاجتهاد

إن مبيضة الحكم والضبوط الرسمية باعتبارها ضبطا من ضبوط المحاكمة ويجب أن تطابق مسودة الحكم تطابقا تاما بدون زيادة أو نقصان لأن مسودة الحكم هي الأساس والأصل في صياغة القرار المناقشة: أسباب طعن النيابة العامة : لقد خالفت المحكمة كافة الأدلة الواردة بالإضبارة بتنزيل فاعلية المتهم على الحسن من الجناية إلى الجنحة بدون أي مبرر قانوني وخاصة وإن التقرير الطبي أثبت نسبة العجز عند المصاب بـ ١٥ من كامل وظائف الجسم، فإن اعتماد المحكمة على أقوال المتهم و شهود دفاعه بتنزيل الفاعلية ليس له أي تبرير في القانون لهذه الأسباب يطلب الطاعن نقض القرار. النظر في الطعن حيث أن مبيضة الحكم وبصفتها هذه هي من الضبوط الرسمية باعتبارها ضبطاً من ضبوط المحاكمة ويجب أن تطابق مسودة الحكم تطابقاً تاماً بدون زيادة أو نقصان لأن مسودة الحكم هي الأساس والأصل في صياغة القرار، ولما كان قد ورد في مبيضة الحكم وفي حيثياته وفي السطر الواحد والعشرون من الصفحة الثالثة من القرار جاء فيه يستحقه المدعي وليد بمبلغ / ۲۰۰۰ / ل.س نتيجة إصابته بعاهة وبعـد /٢ الرجوع إلى مسودة الحكم فإنه لم يذكر هذا المبلغ ولم يحدده، ولما لهذا التباين بين المبيضة والمسودة نتائج مهمة ينعكس على أطراف الدعوى، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه جاء في غير محله القانوني كما أن المحكمة لم تستمع إلى الشاهد يحيى مما يقتضي نقض القرار. لذلك تقرر بالإجماع: -۱ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.