تثبت صفة الولي الجبري للأب الحي في الادعاء عن الحدث ما لم يَنُب عنه غيره، وإذا وقع الحادث داخل المدرسة أثناء وجود التلاميذ تحت إشرافها وجب بحث مسؤولية المدرسة وإدارتها، ولا يُصار إلى تثبيت التعويض ما لم تُستكمل مناقشة الظروف المؤثرة في تقديره.
الولي الجبري على الحدث هو والده مادام على قيد الحياة وله حق الادعاء إلا إذا أناب عنه غيره, فإذا وقع الحادث ضمن المدرسة فيعد الاحداث تابعين للمدرسو وإدارتها المناقشة: حيث ان الولي الجبري على الحدث هو والده مادام على قيد الحياة وله حق الادعاء الا اذا اناب عنه غيره لا يوجد والقضية ما يدل على ذلك. حيث ان الحادث وقع ضمن المدرسة واثناء الفرصة وبعد الاحداث تابعين للمدرسة وادارتها ولم يثر هذا الموضوع وحيث ان تقدير التعويض عن الجزء من المائة بعشرة آلاف ليرة سورية بالنسبة للأحداث تقدير عالي النسبة في ظروف مزاح اطفال. كل هذه الامور تستدعي البحث وتجعل القرار سابقا لأوانه. لذلك. تقرر بالإجماع نقض القرار لإعادته الى محور القانوني اصولا .