• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي استقر على إنه لا يجوز الاتهام بجرائم تعاطي المخدرات مالم تصدر المادة المخدرة ويثبت بالخبرة الفنية كونها مادة مخدرة

قيام الاتهام في جرائم تعاطي المخدرات يتطلب ضبط المادة المخدرة وإثبات وصفها بالخبرة الفنية، ولا يكفي الاعتراف الأولي المجرد إذا لم تؤيده مادة مضبوطة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي استقر على إنه لا يجوز الاتهام بجرائم تعاطي المخدرات مالم تصدر المادة المخدرة ويثبت بالخبرة الفنية كونها مادة مخدرة المناقشة: ان الهيئة وبعد اطلاعها. وعلى كافة اوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۲۰۰۰/۲/۸ رقم ٩٠ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان قاضى الاحالة في اللاذقية بقراره المطعون فيه انتهى الى اتهام الطاعن احمد بجناية تعاطي المخدرات معتمداً اعترافه الاولي الذي تراجع عنه لدى استجوابه أمام قاضي التحقيق ولم تصادر من الطاعن أية مادة مخدرة وحيث ان الاجتهاد القضائي استقر على انه لا يجوز الاتهام بجرائم تعاطي المخدرات مالم تصادر المادة المخدرة ويثبت بالخبرة الفنية كونها مادة مخدرة مما يتعين معه قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – قبول طعن الطاعن احمد موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.