• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إثبات حالة الجنون والعته ونقص الملكات العقلية وسلامتها المنصوص عنها بالمواد 230 ومابعدها من قانون العقوبات انما يكون بالاستعانة بخبرة

لا يثبت انعدام أو نقص المسؤولية الجزائية بسبب الجنون أو العته أو نقص الملكات العقلية إلا عبر خبرة طبية من ذوي الاختصاص تُجرى تحت إشراف المحكمة، ولا يكفي الاعتماد على تقارير علاجية أو مشفوية غير مُدارة قضائياً.

نص الاجتهاد

إن إثبات حالة الجنون والعته ونقص الملكات العقلية وسلامتها المنصوص عنها بالمواد 230 ومابعدها من قانون العقوبات انما يكون بالاستعانة بخبرة طيبة من ذوي الاختصاص تجريها المحكمة تحت إشرافها المناقشة: حيث انه وان كان تقدير الأدلة والوقائع عائد لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير حيث ان المحكمة حكمت المتهم بعقوبة جنحية قدرها ستة أشهر تبديلا للجناية المعاقب عليها بموجب المادة ٣/٥٣٥ عقوبات وذلك بسبب اعتباره غير مسؤول عن تصرفاته عملا بالمادة ۲۳۲ بدلالة المادة ٢٤١ وذلك اعتماداً على تقارير طبية عن أطباء الذين عالجوا المتهم وعلى تقارير مشافي المصحات العصبية والنفسية التي راجعا وحيث اثبات حالة الجنون والعته ونقص الملكات العقلية وسلامتها المنصوص عنها بالمواد / ٢٣٠ وما بعدها من قانون العقوبات انها يكون بالاستعانة بخبرة طبية من ذوي الاختصاص تجريها المحكمة تحت اشرافها. ولما كانت المحكمة لم تنتهج هذا النهج مما يجعل اسباب طعن النيابة العامة تنال من الحكم المطعون به الذي وقع في غير محله القانوني ويتعين نقضه ويتاح للمتهم ابداء دفوعه مجدداً أمام المحكمة بعد النقض لذلك تقرر بالإجماع : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً