إذا كان الفعل المنسوب هو التزوير نفسه فتسري عليه مدة التقادم من تاريخ ارتكابه، أما إذا كان الفعل هو استعمال محرر مزور فإن الجريمة تبقى قائمة ما دام الاستعمال مستمراً، ويُعتدّ في سقوط الدعوى العامة بتاريخ الحكم النهائي في الخصومة التي قُدمت فيها الوثيقة المزورة.
إن جرم التزوير هو جرم آني ويسقط الدعوى العامة فيه بعد مرور ثلاث سنوات من التاريخ وقوع الجرم إلا أن جرم استعمال المزور هو جرم متجدد وإن كان آني ويبقى الجرم قائما طالما بقي استعمال الوثيقة المزورة وتبدي سقوط الدعوى العامة في هذا الجرم من تاريخ حكم نهائي في القضية التي قدمت فيها المناقشة: حيث أن جرم التزوير هو جرم آني ويسقط الدعوى العامة فيه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم إلا أن جرم استعمال المزور هو جرم متجدد وان كان اني ويبقى الجرم قائماً طالما بقي استعمال الوثيقة المزورة وتبدي سقوط الدعوى العامة في هذا الجرم من تاريخ صدور حكم نهائي في القضية التي قدمت فيها . والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تراعي ذلك فجاء حكمها قاصراً التعليل ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه