• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ملاحقة الموظف عن جرم ارتكبه أثناء وظيفته إلا بعد احالته إلى المحكمة المسلكية لتقرير احالته إلى القضاء وقد استثنى من هذا النص حالة

الأصل عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بحق الموظف عن جرمٍ واقعٍ أثناء الوظيفة وبسببها قبل المرور بالإحالة المسلكية، والاستثناء يقتصر على حالة الجرم المشهود أو ادعاء الجهة المتضررة بالحق الشخصي.

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة الموظف عن جرم ارتكبه أثناء وظيفته إلا بعد احالته إلى المحكمة المسلكية لتقرير احالته إلى القضاء وقد استثنى من هذا النص حالة ضبط الموظف في الجرم المشهود أو تنصب الاثار من نفسها مدعية شخصية. هذا الامر هو من النظام العام وللمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها في بداية مرحلة من مراحل الدعوى المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها الى تجريم الطاعن بجناية السرقة الموصوفة وقضت من حيث النتيجة بوضعه في السجن سنة واحدة ومنحه الاسباب المخففة التقديرية ولما كان ثابتا من الملف ان درج الموظف حكم ، والذي ، يحفظ فيه الاستمارات التي تعطى لذوي الدخل المحدود للحصول على قرض من مصرف التسليف الشعبي قد تعرض للسرقة بواسطة الكسر والخلع وكان ذلك في منتصف عام ١٩٩٤ ، وفي النصف الثاني من عام ٩٩٤ تقدم بعض المواطنين بطلبات استثماره للحصول على قروض وتبين ان هذه الاستمارات هي من الاستمارات المسروقة فأحيل الموضوع الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حيث تبين ان هذه الاستمارات قد حصل عليها اصحاب القروض من الطاعن زياد – فحركت الدعوى بحقه ولما كان ثابتا ان مدير مصرف التسليف الشعبي في حماه لم يدع بحق الطاعن ولم تنصب من نفسها مدعية شخصية بحقه، ولما كان الجرم مسند لطاعن قد تم أثناء قيامه بعمله الوظيفي وبسببه ولما كان لا يجوز ملاحقة الموظف عن جرم ارتكبه اثناء وظيفته الا بعد احالته الى المحكمة المسلكية لتقرير احالته الى القضاء أم لا وقد استثنى من هذا النص حالة ضبط الموظف في الجرم المشهود، او تنصب الادارة من نفسها مدعية شخصية ولما كان الطاعن لم يقبض عليه في حالة الجرم المشهود، كما ان ادارة مصرف التسليف الشعبي لم تنصب من نفسها مدعية شخصية بحقه وبالتالي فانه يجوز ملاحقة الطاعن مباشرة قبل احالته الى المحكمة المسلكية وعلى هذا استقر الاجتهاد. ولما كان هذا الامر هو من النظام العام وللمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى. ولما كان القرار يستوجب النقض لهذه الناحية. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: ١ – نقض القرار المطعون فيه.