تحميل الولي الالتزامات المدنية يتطلب إدخاله في الدعوى صراحةً من قبل المدعي الشخصي بصفته مسؤولاً بالمال وطلب دعوته بهذه الصفة؛ أما القضاء عليه بذلك من تلقاء المحكمة دون ادعاءٍ عليه فيُعدّ مخالفة قانونية موجبة للنقض.
ان الحكم على الولي بالالزامات المدنية دون الادعاء عليه من المدعى الشخصي كمسؤول بالمال وطلب دعوته بهذذه الصفة مخالف لاحكام القانون المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: تدقيق محتويات الاضبارة لاسيما اقوال المدعى الشخصي عثمان بجلسة ٢٠٠٠/٣/٢٨ حيث انه لم يدع بحق ولي الحدث كمسؤول بالمال ولم يطلب دعوته بهذه الصفة وقد قررت المحكمة بذات الجلسة من تلقاء نفسها دعوة ولي الحدث كمسؤول بالمال وكذلك اقوال المدعي الشخصي امام قاضي التحقيق بتاريخ ١٩٩٩/٨/١٦ ومن حيث ان الحكم على الولي بالالزامات المدنية دون الادعاء عليه من المدعى الشخصي كمسؤول بالمال وطلب دعوته بهذه الصفة مخالف لأحكام القانون وتنال منه اسباب الطعن. لذلك. ووفقا لمطالبة النيابة العامة من جهة وخلافا لها من جهة ثانية تقرر بالإجماع ما يلي: ١ – نقض الفقرة الرابعة من القرار المطعون فيه وتصديق باقي