• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صدور قرار الاتهام متعاطي المخدرات تأسيسا على اعترافات مأخوذة بالاكراه دون دليل يؤيدها ودون مصادرة المادة المخدرة بحوزة المدعى عليه يخالف

الإدانة أو قرار الاتهام في جرائم تعاطي المخدرات يجب أن يقوم على دليلٍ قانونيٍّ سليم ومؤيدٍ بضبط المادة المخدرة وتحليلها؛ أما الاعتراف المأخوذ بالإكراه وحده فلا يكفي للاحتجاج به أو تأسيس الاتهام عليه.

نص الاجتهاد

إن صدور قرار الاتهام متعاطي المخدرات تأسيسا على اعترافات مأخوذة بالاكراه دون دليل يؤيدها ودون مصادرة المادة المخدرة بحوزة المدعى عليه يخالف الاجتهاد القضائي بضرورة ضبط المادة المحذرة بحوزة المتعاطي وتحليلها ويتعين نقضه المناقشة: ان الهيئة وبعد اطلاعها على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٢/٧/ ٢٠٠٠ رقم ٦٩ المتضمنة طلب رد الطعن ۲۰۰۰ موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن : صدور قرار الاتهام متعاطي المخدرات تأسيساً على اعترافات مأخوذة بالإكراه دون دليل يؤيدها ودون مصادرة المادة المخدرة بحوزة المدعى عليه يخالف الاجتهاد القضائي بضرورة ضبط المادة المخدرة بحوزة المتعاطي وتحليلها ويتعين نقضه أساس ١٠٢٧٢ لعام ۱۹۹۳ قرار ٥٤٠٠ تاريخ ١٩٩٣/١٠/٢٦ غرفة عسكرية وحيث أنه لم يصادر عن الطاعن أية مادة مخدرة كما انكر : قضائياً صحة ما أسند له من جرم التعاطي مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً لجهة الاتهام. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً