تُحدَّد صفة الخصومة في دعاوى الأوقاف حصراً بالوزير المختص أو من يفوضه قانوناً، ولا تنعقد لغيره صفة التقاضي متى لم يرد نص يجيز ذلك.
ان الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف او من ينيبه عنه بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي 204 تاريخ 1961/12/11 وان مدراء الأوقاف في المحافظات لا يملكون حق الخصومة .