شهادة الأصول والفروع لا تكون لمصلحة ذويهم، ويجوز سماعها ضدّهم بطلب الخصم، كما يجب على المحكمة الفصل صراحةً في الطلبات الجوهرية المتعلقة بسماع الشهود وإلا كان قرارها معيباً.
لا يجوز ان يشهد للشخص اصوله وفروغه ولكن يجوز ان يشهدوا ضده بطلب من خصمه . المناقشة: حيث ان المحكمة قالت بقرارها ان الدعوى تنظر لجهة الحق الشخصي رغم ان النيابة العامة استأنفت القرار فالقرار خالف الأمر الواقع. وحيث انه وان كان يجوز أن يشهد للشخص أصوله وفروعه ولكن يجوز أن يشهدوا ضده بطلب من خصمة كما ان المحكمة لم ترد على طلب النيابة بدعوة الشاهد مروان سلباً أو إيجاباً كل ذلك يوجب نقضه القرار لسبقه لأوانه . لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار