• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد يثبت أنواع القرارات القابلة للطعن

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا كان القرار مبنياً عليه منع السير في الدعوى، كما أن قابلية القرارات للطعن بالنقض تُحدَّد حصراً وفق النص الخاص.

نص الاجتهاد

المادة 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد يثبت أنواع القرارات القابلة للطعن بالنقض ونصت على أنه لا يجوز الطعن بطريقة النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل بلموضوع الا إذا بنى عليها منع السير بالدعوى المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان المادة ٣٣٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد بينت انواع القرارات القابلة للطعن بالنقض ونصت على انه لا يجوز الطعن بطريقة النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا بني عليها منع السير في الدعوى وحيث ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض مما يقتضي معه رد الطعن شكلا. لذلك واستنادا لما تقدم. فقد تقرر : رد الطعن شكلا.