يشترط لصحة تثبيت التخلف عند الحضور أن تكون ساعة الجلسة محددة، أو أن يُراعى عند عدم تحديدها مضيّ ساعة كاملة من الميعاد المقرر للمحاكمة حتى نهاية الدوام الرسمي، وإلا بطل الإجراء لصدوره قبل أوانه.
ان المادة 121 أصول مدنية نصت على انه لايجوز تثبيت التخلف على احد الخصوم عند الحضور الا بعد انقضاء ساعة الميعاد والمعين للمحاكمة . المناقشة: وحيث ان جلسة ۱۹۹۸/۱۲/٥ قد حدد موعد الجلسة اللاحقة في ١٩٩٩/٢/١٥ الا انها لم تحدد ساعة معينة لفتح الجلسة كما انه بجلسة ٢/١٥/ ١٩٩٩ لم تنظر المحكمة انقضاء ساعة على فتح الحكم وكان عليها ان تنظر لنهاية الدوام الرسمي طالما انها لن تحدد ساعة معينة لفتح الجلسة مما يجعل الحكم سابق الأوان ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ۱ – نقض الحكم المطعون فيه