لا تترتب الفوائد على الحقوق الشخصية قبل صيرورة الحكم قطعياً، ويجوز للمحكمة تقدير التعويض تقديراً مرناً ضمن سقف الفائدة القانونية وبالنظر إلى المدة بين سبب الضرر وتاريخ الحكم.
الحقوق الشخصية تترتب على المدعي عليه بعد اكتساب الحكم الدرجة القطيعة ولا تحسب فوائدها قبل ذلك ليبقى حق الدفاع المقدس مفتوحا امام المدعي عليهم وحساب التعويض يمكن للمحكمة ان تراع فيه جوانب عدة ومنها المدة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع السبب وتاريخ الحكم ولا يجوز ان يتجاوز حدود الفائدة القانونية المناقشة: حيث ان الحقوق الشخصية تترتب على المدعي عليه بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولا تحسب فوائدها قبل ذلك ليبقي حق الدفاع المقدس مفتوحا امام المدعى عليهم ظلما وحساب التعويض يمكن للمحكمة ان تراعي فيه جوانب عدة ومنها المدة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع السبب و تاريخ الحكم ولا يجوز ان يتجاوز حدود الفائدة القانونية ان لم يكن اقل منها بكثير تقديرا للوضع القانوني الذي مازال غير مقطوعا مما يجعل القفز بالمبلغ من ٢٥ الف ليرة سورية الى خمسة واربعين في غير محله واستوجب تعديل القرار لهذا الخصوص ولطالما الطعن للمرة الثانية ولنا حق بسط اليد على الموضوع واسوة بما حكم به على الحدثين السابقين الشركاء بالقضية يضاف مبلغ خمسة الاف ليرة سورية تعويضا اضافيا وتقديريا لمرور مدة اطول على ثبوته. وحيث حكم على كل حدث ووليه من السابقين بخمسة عشر الفا فيكون المبلغ المترتب على الشريك الثالث الطاعن بهذه الدعوى هو ١٥+٥ = عشرون الف ليرة سورية ويقتضي تعديل الفقرة الرابعة بحيث يصبح المبلغ عشرون الف بدلا مما ورد. لذلك. تقرر بالإجماع 1. نقض الفقرة الرابعة من القرار جزئيا وتعديل المبلغ المذكور بعبارة (عشرين ليرة سورية) 2. تصديق ماعدا ذلك.