• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال تخفيض عقوبة تعاطي الحشيش المعاقب عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 تلعام 1993 الى الحبس لمدة سنة واحدة بالمادة 243 عقوبات لا يحكم

عند تطبيق النص المخفِّف على تعاطي الحشيش والحكم بالحبس مدة سنة واحدة، لا يجوز الحكم بالغرامة معه، لأن العقوبة المقررة في هذه الحالة تقتصر على الحبس فقط.

نص الاجتهاد

في حال تخفيض عقوبة تعاطي الحشيش المعاقب عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 تلعام 1993 الى الحبس لمدة سنة واحدة بالمادة 243 عقوبات لا يحكم بالغرامة وانما يكتفي بهذه العقوبة الجسدية والتي هي الحبس لمدة سنة واحدة فقط المناقشة: حيث أن تقدير الوقائع والأدلة عائد لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية وبما له أصل في أوراق الدعوى وحيث ان الواقعة المرتكبة من قبل الطاعن محمود ومصطفى وغسان ومحمد شهاب هي اقدامهم على تعاطي المخدرات المعاقب عليها بالمادة / ٤٣ / لعم ۹۳ من قانون المخدرات رقم / ٢ وحيث أن الطاعنين ضبطوا بالجرم المشهود وكان بحوزتهم المخدرات التي وجدت في تحت الطراحة مكان جلوسهم حيث تمكن من الهرب أحدهم وهو الطاعن محمد. وحيث ان الطاعنين اعترفوا بارتكابهم تعاطي المخدرات أمام رجال الأمن وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أدانت الطاعنين بجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه بموجب أحكام المادة ٤٣ من القانون رقم ٢ لعام ۱۹۹۳ لثبوت الجرم بحقهم بأدلة تصل الى حد اليقين بثبوتها . وحيث ان ما ذهبت اليه المحكمة بحكمها المطعون به لجهة الادانة والعقوبة الجسدية المفروضة بحق كافة الطاعنين جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي لا تعدو كونها مجادلة محكمة الموضوع قناعتها الوجدانية التي كونتها بشكل صحيح وبما يتفق مع وقائع الدعوى ويتعين ردها لجهة الادانة ومقدار العقوبة الجسدية المفروضة بحق الطاعنين. وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الزمت ايضاً كافة الطاعنين بالغرامة وقدرها / ٣٣٣٣٥ / ل.س ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على انه : في حال تخفيض عقوبة تعاطي الحشيش المعاقب عليها في المادة ٤٣ من القانون رقم / ٢ / لعام ۱۹۹۳ الى الحبس لمدة سنة واحدة بالمادة ٢٤٣ عقوبات لا يحكم بالغرامة وانما يكتفي بهذه العقوبة الجسدية والتي هي الحبس لمدة سنة واحدة فقط. وحيث ان الحكم المطعون به واقع في غير محله القانوني لهذه الجهة فقط وأن ذلك من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها مما يوجب نقضه لهذه الجهة فقط لذلك تقرر بالاتفاق بما يلي : نقض الحكم المطعون به موضوعاً وجزئياً لجهة الغرامة المحكوم بها فقط.