• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم الصادر عن محكمة صلح الأحداث المنفردة غير قابل للاستئناف بل قابل للطعن

الأحكام التي يقرر القانون عدم قابليتها للاستئناف لا يجوز لمحكمة الاستئناف نظرها موضوعاً أو شكلاً، ويكون الطريق الصحيح للطعن فيها هو النقض فقط.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر عن محكمة صلح الأحداث المنفردة غير قابل للاستئناف بل قابل للطعن بالنقض ومحكمة الاستئناف التي لم ترد الاستئناف شكلا جاء حكمها مخالف للقانون ويتعين نقضه المناقشة: حيث من الحكم الصادر عن محكمة صلح الأحداث المنفردة وهو غير قابل للاستئناف بل قابل للطعن بالنقض ومحكمة الاستئناف التي لم ترد الاستئناف شكلا جاء حكمها من مخالف القانون ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه