وجوب التزام الجهة المحال إليها بمضمون قرار النقض السابق وتنفيذه في أسبابه ومنطوقه، لا الاكتفاء بالإشارة الشكلية إلى اتباعه؛ فمخالفة ذلك تجعل القرار غير سليم وتعرضه للنقض.
الاكتفاء بعبارة اتباعا للنقض دون تنفيذ قرار محكمة النقض السابق يجعل القرار في غير محله المناقشة: ان الهيئة وبعد اطلاعها وعلى كافة اوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/١١/٢٣ رقم ١٧٦٣ المتضمنة طلب قبول الطعن موضوعاً. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان قاضي الاحالة في اللاذقية بقراره المطعون فيه لم يستوجب المطعون ضدهما واكتفى الاكتفاء بعبارة اتباعاً للنقض دون تنفيذ قرار محكمة النقض السابق رقم ۱۲۰۱/۷۵۳ تاريخ ١٠/٤/ ١٩٩٩ مما يجعل القرار في غير محله وتنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق – ۱ نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.