• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي مستقر على إن اعتراف الطاعنين لدى عناصر الأمن لا يعتد به في القضايا الجنائية وللطاعنين الرجوع عنه ولا يجوز ادانتهما مالم

لا يُبنى الحكم بالإدانة في القضايا الجنائية على اعتراف منسوب للمتهم لدى جهة أمنية إذا رجع عنه أمام القضاء، ما لم يعضده دليل مستقل آخر يطمئن إليه القاضي ويؤكد الواقعة المسندة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على إن اعتراف الطاعنين لدى عناصر الأمن لا يعتد به في القضايا الجنائية وللطاعنين الرجوع عنه ولا يجوز ادانتهما مالم يقم دليل آخر يؤكد صحة الادعاء المناقشة: حيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه وأن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى اليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية وحيث أن الطاعنين أنكروا بأقوالهم القضائية صحة ما اسند لهم من جرم وأن اعترافهم لدى فرع الأمن السياسي قد تم بالاكراه وأنهم وقعوا على افادات لدى الأمن السياسي دون علمهم بمضمونها . وحيث أن الشاهد عبد المعطي أفاد أمام القضاء بأن الأشخاص الذين عرضوا عليه بفرع الأمن السياسي شبيهين بالأشخاص الذين شاهدهم على الطريق وأنه لم يقل لعناصر الأمن السياسي أنهم ذاتهم وأنه لدى عرض الطاعنين عليه أمام القضاء أفاد بأنه لا يستطيع التأكد من أنهم هم الذين أخذوا الذين أخذوا منه المبلغ. وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على ان اعتراف الطاعنين لدى عناصر الأمن لا يعتد به في القضايا الجنائية وللطاعنين الرجوع عنه ولا يجوز ادانتهما ما لم يقم دليل آخر يؤكد صحة الادعاء. وحيث أن الأسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي قبولها ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.