• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين وظيفة النائب العام ووظيفة قاضي الحكم في الدعوى الواحدة و لا يجوز لمن يمثل النيابة العامة في الدعوى أن يشترك في الحكم

لا يجوز الجمع في الدعوى الواحدة بين صفة ممثل النيابة العامة وصفة قاضي الحكم، وأي اشتراك لمن تولّى تمثيل النيابة العامة في إصدار الحكم يُشكّل عيباً في تشكيل المحكمة يترتب عليه نقض القرار.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين وظيفة النائب العام ووظيفة قاضي الحكم في الدعوى الواحدة و لا يجوز لمن يمثل النيابة العامة في الدعوى أن يشترك في الحكم بها مما يشكل خللاً قانونياً في تشكيل المحكمة مصدرة القرار الطعين المناقشة: حيث أنه تبين من أوراق هذه الدعوى بأن رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في هذه الدعوى القاضي رسلان عيد كان يمثل النيابة العامة فيها بصفة محامي عام بدمشق كما هو واضح من مطالبة النيابة العامة الموجهة مع الدعوى التحقيقية إلى قاضي الإحالة برقم ٧٤٣ تاريخ ۱۹۸۷/۱۲/۲۱ وحيث أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة النائب العام ووظيفة قاضي الحكم في الدعوى الواحدة ولا يجوز من يمثل النيابة العامة في الدعوى أن يشترك في الحكم بها وفق نص المادة ٢٤ أصول جزائية بما يشكل خللاً قانونيا في تشكيل المحكمة مصدرة القرار الطعين. وحيث أن أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه مما يتيح للجهة الطاعنة ابداء أسباب طعنها الأخرى مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه لما هو مبين أعلاه.