صدور الحكم الجزائي عن هيئة غير مكتملة النصاب، بسبب عدم اشتراك أحد قضاة محكمة الجنايات في الفقرة الحكمية أو عدم إبداء رأيه فيها، يوقع الحكم بالبطلان ويؤدي إلى نقضه.
محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاث قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم من اثنين منهم مالم يكن الثالث مخالفاً أو موافقاً لهما فيما ذهبا غليه في الحكم إما إذا اشترك اثنان في الحكم و لم يبد الثالث رايه فإن النصاب يعتبر مفقوداً ويتعين نقضه المناقشة: حيث ان محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاثة قضاة ولا يجوز ان يصدر الحكم من اثنين منهم مالم يكن الثالث مخالفا او موافقا لهما فيما ذهبا اليه في الحكم اما اذا اشترك اثنان في الحكم ولم يبد الثالث رأيه فان النصاب يعتبر مفقوداً ويتعين نقضه. اذا كان على السيد المستشار المخالف في التوصيف للفاعل ان يشترك في الفقرة الحكمية التي حددت العقوبة التي انتهى اليه الحكم المطعون فيه ولو كان رأيه منصرفا الى عدم تطبيق حالة الدفع الشريف. وكان على الهيئة الحاكمة ان تشترك في مناقشة كل فقرة حكمية في الحكم وكأنها قرار مستقل فلا يجوز للقاضي المخالف ان يتنحى عن الاشتراك في تحديد العقوبة بل هو ملزم في ذلك طالما ان عدم اشتراكه يعني ان الحكم صدر عن هيئة غير مكتملة النصاب القانوني والامتناع عن هذه المشاركة الملزمة للقاضي المخالف يقضي الى تعذر الحكم في الدعوى او توقف سير العدالة وهي اسباب توجب الالزام لا الاختيار في المشاركة سندا للمادة ۳۰۹ اصول جزائية و ۱۹۸ اصول مدنية وحيث ان محكمة الجنايات لم تنهج هذا النهج وبما يصم الحكم بالبطلان ويقتضي نقضه وبما يمكن الطاعنين من اثارة باقي النقاط المثارة مجددا لدى محكمة الموضوع.