• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في التنازع على الاختصاص يجب ان يصدر قرارين متنازعين مكتسبين الدرجة القطعية حتى تلزم محكمة

يشترط لقيام التنازع السلبي على الاختصاص أن تكون القرارات المتعارضة نهائية مكتسبة الدرجة القطعية، وعندها تُعيَّن الجهة المختصة لإزالة الخلاف. كما أن تطبيق العفو العام على الفعل الموصوف وصفاً صحيحاً يُسقط الدعوى العامة متى انطبق على الواقعة وكان متعلقاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

في التنازع على الاختصاص يجب ان يصدر قرارين متنازعين مكتسبين الدرجة القطعية حتى تلزم محكمة النقض الغرفة العسكرية بازالة الخلاف بتعيين المرجع المناقشة: لوحق المجند يحيى بجرم الفرار الداخلي امام القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق بموجب الادعاء المباشر رقم // ٨٧٠٦٩ تاريخ ۱۲/۷/ ۱۹۹۲ وحكم عليه بالحبس خمس سنوات بالصورة الغيابية وبتاريخ ۱۲/۵/ ۱۹۹۹ اعترض على الحكم بعد توقيفه من قبل رجال المخابرات وبالمحاكمة الوجاهية أعلن القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق قراره بالتخلي عن النظر بالدعوى الى قاضي التحقيق العسكري بدمشق معتبراً أن الفعل المسند له يشكل جناية الفرار الخارجي، وتمت الملاحقة أمام قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق بجرم الفرار الخارجي المنصوص عنه بالمادة / ١٠١/ ع. عسكري. وبتاريخ ۲۰۰٠/٥/٢٢ أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول قراره رقم / ٤٢ / بإسقاط الدعوى العامة المقامة بحق المجند يحي بعد ان بدل الوصف من جرم الفرار الخارجي الى جرم الفرار الداخلي وشمله بمرسوم العفو العام رقم / ٣ / لعام / ۱۹۹۹ مع فقرة اطلاق سراحه من السجن وقد اكتسب كلا القرارين الصفة القطعية هذا التنازع السلبي بالاختصاص تطلب النيابة العامة العسكرية تعيين مرجعا مختصا للنظر في الدعوى وحيث ان كلا من القاضي الفرد الثاني بدمشق وقاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق قد تنازعا على الاختصاص، وحيث أن هذين القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية وتعطل من خلال ذلك العدالة ويتوجب على محكمتنا ازالة هذا الخلاف بتعيين مرجعا مختصا للنظر في الدعوى. وحيث ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق قد جاء محله القانوني السليم وله ما يؤيده في ملف الدعوى بأن المجند يحيى حصل على اجازة خارجية يقضيها في لبنان وهو تقرير قائد وحدته رقم / ٤٤٧١/ تاريخ ١٩٩٢/١١/١٤ وبهذه الحالة ان دخوله القطر اللبناني كان بصورة مشروعة وبالتالي ان أحد عناصر جرم الفرار الخارجي متوفر في حقه وبعد فراره فرارا داخليا وحيث ان قاضي التحقيق العسكري قد أسقط الجرم بمرسوم العفو العام رقم / ٣ / لعام / ١٩٩٣ الذي هو من النظام العام فقد جاء متوافقا مع الأصول والقانون لهذه الجهة أيضاً، ويتعين تصديقه. لذلك وعملا بأحكام المادة ٤١٣ أصول جزائية تقرر بالمداولة بعد سماع مطالبة النيابة العامة ما يلي: اعتبار القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق هو المرجع المختص للنظر بالدعوى، وتصديق صحة الاجراءات التي قام بها قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق لجهة اسقاط الدعوى لأنها من النظام العام.