مجرد حمل أدوات الاعتداء دون استعمالها في التنفيذ الفعلي قد يُعد شروعاً بالاعتداء لا شروعاً في الجنح، ولا يغيّر ذلك من أثر العفو العام متى انصبّ على الجرم الثابت.
ان وجود الاحداث ومعهم قضبان حديدية لم تستعمل بالاعتداء ماهو الا شروع بالاعتداء ولا شروع في الجنح في هذه الحالة المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي حيث ان الجرم فرض ثبوته فقد شمله العفو العام رقم ١٧ لعام ٢٠٠٠ وحيث ان وجود الأحداث ومعهم قضيان حديدية لم تستعمل بالاعتداء ما هو الا شروع بالاعتداء ولا شروع في الجنح في هذه الحالة مما يجعل القرار في منجاة من مطاعنه واستوجب رد الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.