• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في جريمة التلبس بالزنا أن يشاهد التزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها

التلبس بالزنا قد يثبت بقرائن وظروف مشاهدةٍ تكشف بذاتها عن وقوعه، دون ضرورة المعاينة المباشرة للفعل، ويؤدي إغفال مناقشة الأدلة أو عدم التمييز بين قواعد إثبات الزوجة وشريكها إلى قصورٍ يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

لا يشترط في جريمة التلبس بالزنا أن يشاهد التزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكتبت فعلا المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٢٠٠٠/١/٢٢ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٢٠٠٠/١/٢ وبرقم ٦٩١ والمتضمنة طلب رده موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : استدعى المدعى عليهما ريم وعمار جرم التزاني وقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة المدعى عليهما من الجرم المسند اليهما وصدقت ذلك محكمة الاستئناف فجاء ظعن المدعي الشخصي هذا وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى ولم تناقش الأدلة مناقشة صحيحة ولم تورد أقوال الشهود الذين اقتنعت بأقوالهم كما ان المحكمة لم تفرق في الاثبات ما بين المرأة الجزائية وشريكها لأن الفقرة الثالثة من المادة ٤٧٣ع قاصرة على شريك الزوجة في جرم التزاني أما بالنسبة للزوجة فتبقى قواعد الاثبات على اطلاقها ويصح اثبات جرم الزنى عليهما بكافة طرق الاثبات وفقاً للقواعد العامة . كما انه لا يشترط في جريمة التلبس بالزنا أن يشاهد التزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لغيابه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة له تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الدعوى على ضوء ذلك فجاء الحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه