طلب نقل الدعوى للارتياب لا يُقبل إلا عند قيام أسباب موضوعية تُحدث شبهة جدية في نزاهة المحكمة أو حيادها أو تجردها، وتقدير ذلك يعود لمحكمة النقض بصفتها المختصة. وإخلاء سبيل المتهم، بوصفه تدبيراً احترازياً، لا يصلح بذاته قرينة على انعدام التجرد.
الارتياب الذي يبرر نقل الدعوى هي الحالات التى تدعو الى الريبة في نزاهة المحكمة أو حيادها أو تشكل ظرفا تبعث على الشك في تجرد المحكمة وان تقدير ذلك متروك الى محكمة النقض صاحبه الولاية بالنظر ف طلب النقل. وان مجرد اخلاء سبيل المتهم لا يشكل ظرفا يبعث عن الشك في تجريد المحكمة المناقشة: حيث أن الطلب نقل الدعوى المقدم من جهة الادعاء الشخصي في هذه القضية يستند الى سبب الارتياب المشروع من المحكمة كونها أخلت سبيل المتهمين بعدد سنتين ونصف من التوقيف فقط رغم كون الجرم القتل القصد. حيث ان الارتياب الذي يبرر نقل الدعوى هي الدعوى التي تدعو الى الريبة في نزاهة المحكمة أو حيادها أو تشكل ظروفاً تبعث على الشك في تجرد المحكمة وان تقدير ذلك متروك الى محكمة النقض صاحبة الولاية بالنظر فيي طلب النقل .حيث أن محكمتنا ترى أن مجرد اخلاء سبيل المتهم في هذه القضية من قبل المحكمة لا يشكل ظلافاً يبعث على الشك في تجرد (محكمة جنايات ) مشكلة من ثلاث مستشارين لدهم من الخدمة والخبرة ما اهلهم لتكليفهم بأعمال هذه المحكمة سيما وأن التوقيف تدبير احترازي وليس عقوبة مما يتقضى رد طلب النقل . لذلك تقرر بالإجماع : رد طلب نقل الدعوى للارتياب بهيئة المحكمة .