• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حتى يعتبر شروعا بالقتل فإنه يجب أن يتوفر بذلك شروط منها أن يكون السلاح المستعمل قاتلا وأن تكون الاصابة حصلت في مكان قاتل بالاضافة لمساحة

يُشترط لاعتبار الفعل شروعاً بالقتل توافر ظروف وقرائن موضوعية تدل على قصد القتل، منها خطورة السلاح المستعمل ومحل الإصابة ومساحتها، وإلا انتفى أساس إسناد الشروع بالقتل.

نص الاجتهاد

حتى يعتبر شروعا بالقتل فإنه يجب أن يتوفر بذلك شروط منها أن يكون السلاح المستعمل قاتلا وأن تكون الاصابة حصلت في مكان قاتل بالاضافة لمساحة الاصابة حتى يمكن اتهامه بجرم الشروع بالقتل التام المناقشة: ان الهيئة وبعد اطلاعها على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٢/٢٠/ ١٩٩٩ برقم ١٩٣٠ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث انه كان لقاضي الاحالة حق تقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بأمور منها سلامة الاستنتاج وحيث ان الجرم حتى يعتبر شروعـاً بالقتل فإنه يحب أن يتوفر بذلك شروط منها أن يكون السلاح المستعمل قائلا وأن تكون الاصابة حصلت في مكان قاتل بالإضافة لمساحة الاصابة حتى يمكن اتهامه بجرم الشروع بالقتل التام وحدة التعطيل عن العمل في هذه القضية نتيجة الاصابة اسبوعين فقط دون أن تحدث أموراً كالعاهة الدائمة وان قرار القاضي باعتبار الأمر جناية الشروع التام بالقتل بعد طعنه سكين واحدة أمر غير معلل تعليلاً كافياً على ضوء وثائق الاضبارة وما ورد آنفاً كل ذلك يجعل القرار جديراً بالنقض موضوعاً لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.