سلطة قاضي الإحالة في تقدير الأدلة ليست مطلقة، بل تقيدها وجوب مناقشة جميع الأدلة الجوهرية المطروحة في الدعوى وبناء القرار على أسباب قانونية واضحة ومعللة تعليلاً كافياً.
إن كان تقدير الأدلة يعود لقاضي الاحالة إلا إنه يجب ان يناقش كل الادلة وليس بعضها المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى كافة اوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٩٩/١٢/٢٠ برقم ١٩٢٩ المتضمن رد الطعن موضوعاً. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث انه وان كان تقدير الأدلة يعود لقاضي الاحالة الا انه يجب ان يناقش كل الأدلة وليس بعضها وحيث ان القاضي لم يتوسع في التحقيقات الخطة. رغم وجود نية الاصرار على القتل العمد وعلى التدخل ورسم لتنفيذ الجريمة ولم يبين الأسس القانونية ولم يعلل قراره التعليل الكافي مما يستوجب قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار. لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه.