إذا كان قيام ظرف التسلق أو عدمه مؤثراً في التكييف والعقوبة، وجب على المحكمة بيان أوضاع المكان والكيفية التي حصل بها الدخول أو الوصول إلى المال المسروق بياناً واضحاً؛ وإلا كان الحكم قاصراً وغامضاً مستوجباً للنقض.
لم يوضع القرار هل هناك تسلق ام ان السطح على امتداد السطح الاخر وبجواره بحيث تصبح الحالة كأنهما على الأرض وعلى سوية واحدة أم هناك انفصال بين السطحين استدعى التسلق المناقشة: حيث ان القرار افاد ان السرقة تمت عن طريق السطح وان المنزل المسروق بجوار المنزل العائد لوالد الحدث واخذ منه الريسيفر واعادته الشرطة بطريق السرقة ولكن لم يوضع القرار هل هناك تسلق ام ان السطح على امتداد السطح الاخر وبجواره بحيث تصبح الحالة كأنهما على الارض وعلى سوية واحدة ام هناك انفصال بين السطحين استدعى التسلق مما جعل القرار غامضا واقتضى نقضه لهذا السبب. لذلك تقرر بالإجماع: نقض القرار لإعادته النظر في ادلته.