ردّ المحكمة على الادعاء الشخصي لا يُغني عن الرد على النيابة العامة بوصفها طرفاً أصلياً في الدعوى الجزائية، ويتعيّن تناول دفوعها وأقوالها على حدة تمحيصاً وتسبيباً.
لا بد من مناقشة اقوال وكيل النيابة وتمحيصها والرد عليها على حدة باعتباره ممثلا وطرفا أصليا في الدعوى اذ أن رد المحكمة على الادعاء الشخصي لا يعني الرد على النيابة ذلك أن حق الادعاء الشخصي يتعلق بالتعويضات المدنية فقط في حين أن العقوبات من حق الادعاء العام