يشترط لصحة الحكم الجنائي أن يثبت في ضبط الجلسة التي صدر فيها بصورة أصولية أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة وإجراءات إعلان ختام المحاكمة واتخاذ القرار، وإلا بطل الحكم لصدوره على إجراءات معيبة موجبة للنقض.
إن عدم فتح ضبط أصولي بجلسته صدور الحكم تتضمن أسماء الهئية الحاكمة وممثل النيابة فيها وإجراءات إعلان ختام المحاكمة وإتخاذ القرار يجعل هذا الحكم مبينا على إجراءت باطلة ويصمه بخلل في الإجراءات الموجبة للنقض المناقشة: من حيث أن المحكوم عليه الطاعن قد أثار في السبب الخامس من لائحة طعنه إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ۲/۲۵/ ۱۹۹۹ دون فتح جلسة مما يصم القرار الطعين بالبطلان وحيث تبيين من ضبوط جلسات المحاكمة إن الجلسة الأخيرة فيها كانت بتاريخ ۱۹۹٩/٧/٢/٢٨ وورد في نهايتها عبارة (تقرير إعلان ختام ۲۸ المحاكمة واتخاذ القرار التالي) بينما ورد في ذيل مسودة الحكم إن تاريخ صدور الحكم في ۱۹۹۹/۸/۲٥ و مسجلاً بشكل واضح دون أي التباس وكذلك مبيضة القرار وحيث أن الطاعن لا ينازع في صحة صدور الحكم في /۱۹۹۹۷/۱ وليس ١٩٩٩/٧/٢٨ كما ورد في ضبط هذه الجلسة على الصفحة / ۱۲ / من ضبوط جلسات المحاكمة وحيث أنه لا يوجد في الملف ضبط بجلسة صدور الحكم بتاريخه في ١٩٩٩/٨/٢٥ يعزز ذلك ماورد في قائمة مفردات الاضبارة من ذكر وضبوط جلسات المحاكمة وحيث أن عدم فتح ضبط أصولي بجلسة صدور الحكم يتضمن أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة فيها إجراءات إعلان ختام المحاكمة واتخاذ القرار يجعل هذا الحكم مبنياً على إجراءات باطلة ويصمه بخلل في الإجراءات الموجبة للنقض. وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن ولأطراف الدعوى ابداء أقوالهم مجدداً أمام محكمة الجنايات بعد النقض. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم الطعون فيه الخلل في إجراءات صدوره وفقاً لما مبين أعلاه