إذا كانت العقوبة المحكوم بها من نوع الأشغال الشاقة المؤقتة، فلا يجوز للمحكمة النزول بها دون الحد الأدنى الذي حدده القانون، وإلا كان حكمها مخالفاً للأحكام القانونية ومعيباً في التعليل والتطبيق.
الاشغال الشاقة المؤقتة هي عقوبة جنائية الوصف ولا يجوز النزول بها عن حدها الأدنى المحدد قانونا كما لايوجد مبرر قانوني للمحكمة الحكم بعقوبة الاشغال المؤقتة لمدة ستة اشهر في قضايا جنائية بما يصم الحكم بمخالفة الاحكام القانونية ويشوبه فساد التعليل والتطبيق القانونيين ويعرضه للنقض المناقشة: حيث ان وقائع الدعوى لما اشارت اليه الحكم بأن المتهم شرع باغتصاب الامرأة بعد ان تمكن من الدخول الى دارها لإصلاح المنجور لديها. وحيث اظهر الحكم بانها لم تمكنه من ذاتها لمقاومتها له وحيث ان المحكمة وبعد سردها تلك الوقائع اوضحت في حقل المناقشة القانونية بأن فعلة المتهم انها تشكل الشروع بالفعل المنافي للحشمة والمعاقب عليه بالمادة ٤٩٤ عقوبات. وحيث ورغم وجود التناقض الواضح فيهما تضمنه الحكم سرد الواقعة وتوصيفه لها هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المحكمة اخطأت في مقدار العقوبة القانونية المتوجبة للفعل بموجب احكام المادة ٤٨٩ و ٤٩٤ عقوبات طالما انها قضت بتجريم المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة وهي عقوبة جنائية الوصف ولا يجوز النزول بها عن حدها الأدنى المحدد قانونا كما لا يوجد مبرر قانوني للمحكمة للحكم بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ستة اشهر في قضايا جنائية بما يصح الحكم بمخالفة الأحكام القانونية ويشوبه فساد التعليل والتطبيق القانونيين ويعرضه للنقض. وعليه تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.