• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التزوير في أوراق رسمية هو التزوير الذي ينظمه الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت ما تم على يديه وتلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا

إذا كانت الواقعة المنسوبة لا تحقق أركان التزوير في أوراق رسمية، وكانت أقرب إلى المصدقات الكاذبة المنصوص عليها في باب مستقل وأخف عقوبة، وجب تطبيق النص الأقرب والأخف لصالح الظنين، لا توسيع الوصف إلى الجرم الأشد.

نص الاجتهاد

إن التزوير في أوراق رسمية هو التزوير الذي ينظمه الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت ما تم على يديه وتلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا للمادتين 445/446 ع لما في ذلك من بالغ الاثر وعموم الضرر لانها حجة على الناس كافة وان هذا البيان أو المصدقة معطاة من موظف وكان واضح أن القانون قد ذكر فصلا خاصا للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة وكانت الوثيقة المدعى تزويرها لا تخرج عن مثيلاتها من الوثائق والمصدقات الواردة في باب المصدقات الكاذبة لوحدة العلة والتماثل والكلي والانطباق التام وإن المبادئ القانونية وآراء الفقهاء تشير إلى تفسير القانون يجب أن يكون في مصلحة الظنين ما دام قابلا لهذا التفسير وعند وجود نصين قانونيين احدهما اخف عقوبة وأكثر انطباقا على الواقعة والاخر اشد عقوبة واكثر بعدا عن القضية أن يؤخذ بالنص الاخف ولا يعتبر ذلك من قبل القياس بل هو تطبيق للنص وتفسير بالمعنى الملائم ثم لروح التشريع والمنسجم مع الحقيقة والواقع المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قد خالف الأصول والقانون واسباب الطعنين تنال منه. ولئن كان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه يستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الشخصية لديه إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير من حيث أن قاضي الاحالة اعتمد في الاتهام على التزوير الجنائي بأوراق رسمية ولم يتوسع بالتحقيق هل هذا تزوير جنائي بأوراق رسمية أو مصدقات كاذبة حيث من التزوير في أوراق رسمية هو التزوير الذي ينظمه الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت ما تم على يديه أو وتلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقاً للمادتين ٤٤٥ / ٤٤٦ ع لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأنها حجة على الناس كافة وان هذا البيان أو المصدقة معطاة من موظف وكان واضح أن القانون قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة وكانت الوثيقة المدعى بتزويرها لا تخرج عن مثيلاتها من الوثائق والمصدقات الواردة في باب المصدقات الكاذبة لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينهما وان المبادئ القانونية وآراء الفقهاء تشير الى تفسير القانون يجب أن يكون في مصلحة الظنين ما دام النص قابلا لهذا التفسير وعند وجود نصين قانونين احدهما أخف عقوبة وأكثر انطباقاً على الواقعة والأخر أشد عقوبة وأكثر بعداً عن القضية ، أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبل القياس بل هو تطبيق للنص وتفسير بالمعنى الملائم وكان الواضح لروح التشريع والمنسجم مع الحقيقة والواقع .وهذا الرأي مؤيد بالاجتهاد المستمر والتعامل القضائي لدى كافة المحاكم ومستند الى قرار محكمة التمييز بالهيئة العامة المؤرخ في ١٩٥٦/٦/٥ و ق ١١٥٠ تاريخ ١٩٦٧/٤/٢٩ حيث أن التزوير تناول صورة عن مخطط مساحي ليس صادر عن السجل العقاري وانما مخطط متفق عليه صدقه المختار وهذا من قبيل المصدفة الكاذبة وليس التزوير الجنائي ولهذا كله فإن اسباب الطعنين تنال منه الأمر الذي يستوجب نقضه لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوع