• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحد الأدنى للعقوبة من حق الطاعن ولا يجوز التجاوز دون تعليل قانوني

تجاوز الحد الأدنى للعقوبة لا يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى تعليل قانوني واضح ومُسَبَّب؛ أما الإخلال بذلك فيُعدّ سبباً للطعن يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

الحد الأدنى للعقوبة من حق الطاعن ولا يجوز التجاوز دون تعليل قانوني المناقشة: حيث أن الحد الأدنى للعقوبة من حق الطاعن وفي تجاوزها دون تعليل فان أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وفق الاجتهاد المستقر ) قرار نقض ٦٦١/٥٠٧ تاريخ ١٩٦٦/١٠/٣ مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه