• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محاكمة المتهم الفار تجري بالاستناد الى الوثائق الموجودة في الاضبارة فقط ولا تستمع المحكمة الى شهود احد الفرقاء لأن المحاكمة ليست وجاهية

محاكمة المتهم الفار تُجرى على أساس الوثائق الثابتة في أضبارة الدعوى وحدها، ولا يجوز للمحكمة استماع شهود أحد الخصوم ما دامت المحاكمة غير وجاهية بحق المتهم الفار.

نص الاجتهاد

إن محاكمة المتهم الفار تجري بالاستناد الى الوثائق الموجودة في الاضبارة فقط ولا تستمع المحكمة الى شهود احد الفرقاء لأن المحاكمة ليست وجاهية بحقهما المناقشة: من حيث ان القرار المطعون فيه صادر غيابيا بحق المطعون ضده حسام والطعن فيه واقعا من النيابة العامة التي تطلب نقض الحكم لكون الجرم الجنائي ثابت بحق المطعون ضده الفار والقرار مجانبا للصواب وللاستدلال السليم. وحيث انه من المقرر واستنادا الى المادة ۳۲۷ من الأصول الجزائية أن محاكمة المتهم الفار تجري بالاستناد الى الوثائق الموجودة في اضبارة الدعوى فقط ولا تستمع المحكمة الى شهود أحد الفرقاء لأن المحاكمة ليست وجاهية بحقها. كتاب أصول المحاكمات الجزائية للدكتور الحوق طبعة ۱۹۸۷ وحيث أن الوثائق الموجودة في الاضبارة ولاسيما أقوال المجني عليها التخفيفية التي ذكرت فيها أن المتهم قد مارس معها أفعال الفحشاء التي ذكرتها بالخداع والاكراه وكون المحاكمة غيابية بحق المطعون ضده لا تؤذي تؤدي الى ذهبت اليه المحكمة من تبديل الوصف الجرمي لفعل المتهم من الجناية الى الجنحة سيما وأن هذا الحكم غيابي لم تستمع فيه المحكمة الى أقوال المتهم والشهود لعدم توجب ذلك مما يجعل أسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم موضوعا بسبب طعن النيابة العامة.