• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان توقيع المستشار المخالف على مخالفة بورقة مستقلة لا يغني عن توقيعه على الحكم لان عدم توقيعه على الحكم تحت عبارة مخالف يعتبر عدم اشراك منه

إذا صدر حكم محكمة الجنايات بالأكثرية، وجب أن يثبت رأي القاضي المخالف على ذات ورقة الحكم وبالصيغة التي تُظهر مشاركته في إصدار الحكم؛ أما توقيعه على مخالفة مستقلة فلا يكفي، ويؤدي إلى اعتبار النصاب القضائي مفقوداً وما يترتب على ذلك من نقض الحكم.

نص الاجتهاد

ان توقيع المستشار المخالف على مخالفة بورقة مستقلة لا يغني عن توقيعه على الحكم لان عدم توقيعه على الحكم تحت عبارة مخالف يعتبر عدم اشراك منه في تحديد العقوبة وبالتالي فقدان نصاب المحكمة المناقشة: أسباب طعن النيابة العامة: تتلخص اسباب طعن النيابة العامة بما يلي ان الادلة واضحة بحقق المتهم فائز لجهة حيازته المخدر بقصد الاتجار – لذا فهو يطلب نقض الحكم لجهته. أسباب الطعن فايز : تتلخص اسباب طعن المحكوم فايز بما يلي: ١ – القرار المطعون فيه لم يحط بواقعه الدعوى ۲ – خالفت المحكمة مصدر القرار المطعون فيه بأحكام المادة ٣٩٢ اصول جزائية باستماعها الى مخبر الأمن الجنائي كشاهد للحق العام – لذا فهو يطلب فض الحكم. أسباب طعن هشام : تتلخص اسباب طعن المحكوم عليه هشام بما يلي: 1. ان الدليل في هذه القضية هو من افتعال رجال الامن. 2. ان منظمي الضبط لم يدلوا بأي معلومات تدين الطاعن. 3. ان الكمية المصادرة لا تدل على الاتجار. 4. ان المبلغ الذي استلمه هشام ومن المخبر كان من قبيل الاحتيال عليه لنصب المبلغ 5. ان القضية كانت تلفيق من المخبر. 6. ان التهمة التي تناولت هشام هي نفسها التهمة التي تناولت فايز فيجب ان تكون العقوبة متماثلة لذا فهو يطلب نقض الحكم النظر في الطعنين : من حيث يتبين من الاطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه انه صدر بالأكثرية بمخالفة المستشار الثاني الذي لم يوقع هذه المسودة وانما اكتفى بوضع عبارة (مخالف) ووقع على مخالفه بورقة مستقلة عن هذا القرار. وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاث قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم من اثنين منهم فاذا لم يبد القاضي المخالف في محكمة الجنايات رأيه في جميع فقرات الحكم ومنها تحديد العقوبة فان النصاب يعتبر مفقوداً (القاعدة ٢٦٩٦ و ٣٦٩٧ و ٢٦٩٨ من . وحيث ان ورقة الحكم بالمعنى القانوني انها تبدأ من (باسم الشعب العربي في سورية وتنتهي بتاريخ اصداره تسلمه على البيانات المطلوبة في المادة ۳۱۰ من الأصول الجزائية ويجب ان يكون هذا الحكم من الرئيس و المستشارين الاثنين عملا بالفقرة / ٣ / من المادة / ٣١٠/ / المشار اليها. وحيث ان توقيع المستشار المخالف على مخالفة بورقة مستقلة لا يغني عن توقيعه على الحكم لان عدم توقيعه على الحكم تحت عبارة مخالف يعتبر عدم اشتراك منه في تحديد العقوبة وبالتالي فقدان نصاب المحكمة وموجبا للنقض لهذا السبب وحيث ان النقض لهذا السبب يتيح للطاعنين ابداء اقوالهم مجددا امام المحكمة بعد النقض. لذلك وعملاً بالمادة ٣٥٣ من الاصول الجزائية . تقرر بالإجماع : نقض الحكم لما هو مبين اعلاه.