إذا خلا قانون الأصول الجزائية من حكمٍ خاص، جاز الرجوع إلى القاعدة العامة في الأصول المدنية التي تخوّل المحكمة محو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق الدعوى، ويُعدّ الحكم مشوباً بالقصور متى أغفل الرد على دفعٍ جوهري مؤثر في سلامته.
ان المادة 140 من أصول مدنية وهي المرجع العام فيما لم يرد بقانون الأصول الجزائية ما تنص على ان للمحكمة ان تأمر بمحو العبارات النابية او المخالفة للآداب او للنظام العام من أي ورقة من أوراق الدعوى . المناقشة: من حيث أنه على المحكمة أن تضع أقوال ودفوع المدعى عليه موضع المناقشة والرد عليها والتوسع في التحقيق عند الاقتضاء. قرار نقض ۱۵۳۸ أساس ١٥٥۱ / ١٩٨٠/١١/١٢. وحيث ان الطاعن اثار في مذكرته المؤرخة ٩٩/٥/١١ بأن المحكمة المدنية الناظرة بالدعوى التي وردت فيها العبارة موضوع هذه الدعوى الجزائية قد رفضت العبارات المشكو منها وكانت الدعوى الجزائية بعد سلوكه الطريق المدني بطلب شطب العبارة وعدم الاستجابة لطلبه على حـــد قول الطاعن لذلك فإنه كان على المحكمة أن تتحرى عن هذه الناحية كما لها من أثر قانوني في سلامة الحكم ولما كانت المحكمة لم تعمد الى ذلك فإن قرارها يعـــــدو مشـــوباً بالقصور وحيث ان المادة ١٤٠ من أصول مدنية وهي المرجع العام فيما لم يرد بقانون الأصول الجزائية ما تنص على ان للمحكمة ان تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للأداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق الدعوى وحيث ان عدم الرد على دفوع وأقوال المدعى عليه بصحة القرار المطعون فيه بالقصور ويقتضي نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً