توقيع كامل الهيئة القضائية على محضر الجلسة شرطٌ لرسميته وصحته، وإغفال توقيع أحد الأعضاء يجرّد المحضر من رسميته ويؤدي إلى بطلانه، متى ترتّب على ذلك بطلانُ الإجراء أو استُند إليه في الحكم.
ان محاضر الجلسات سندات رسمية وتستمد رسميتها من توقيع كامل الهيئة عليها وعدم توقيعها من كامل الهيئة يفقدها رسميتها ويجعلها باطلة . المناقشة: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ /١٩٩٩/٦/٧ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٦/١٥ وبرقم /٤٨١٧ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:حيث ان محاضر الجلسات سندات رسمية وتستمد رسميتها من توقيع كامل الهيئة عليها وعدم توقيعها من كامل الهيئة يفقدها رسميتها ويجعلها باطلة وحيث ان محضر جلسة ٦ نيسان ۱۹۹۹ غير موقعة من احد اعضاء الهيئة وقد تمت فيه اجراءات مهمة لها تأثير في الحكم المطعون فيه مما يجعل هذا المحضر باطلا وينسحب بطلانه إلى الحكم الصادر بالاستناد إليه ويجعله باطلا ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.