الأصل أن تبعية التعويض للجرم الجزائي تقتضي أن يُبحث ويُقضى به أمام المرجع الجزائي الذي ينظر في الجرم، ولا يُصار إلى إحالته أو تقريره أمام القضاء العادي إلا لسبب قانوني قائم ومبرر.
ان التعويضات الناجمة عن جرم جزائي تحسب وتقرر تبعا لثبوت الجرم الجزائي المنظور ولا تترك للقضاء العادي. المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: ان التعويضات الناجمة عن جرم جزائي تحسب وتقرر تبعا لثبوت الجرم الجزائي المنظور ولا تترك للقضاء العادي دون سبب مبرر لذلك ولا يوجد مثل هذا السبب في هذه الدعوى مما يجعل القرار عرضة لمطاعنه. لذلك. تقرر بالإجماع نقض القرار لاعادته لمحوره القانوني