• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتداء على الآثار هي من الجرائم المستمرة ما دام الاعتداء على الأثر قائما ولا يشلمها التقادم

الجريمة المستمرة لا تبدأ مدة تقادمها إلا بزوال حالة الاستمرار، وإذا بقي الاعتداء قائماً جاز للجهة المختصة ضبطه وإزالته، ولا يَسري عليه التقادم ما دام موضوعه قائماً. ويُعدّ تطبيق العفو على الواقعة غير صحيح إذا كان محلّه لا ينسجم مع وصف الجريمة المستمرة أو مع بقاء المخالفة الأثرية قائمة.

نص الاجتهاد

الاعتداء على الآثار هي من الجرائم المستمرة ما دام الاعتداء على الأثر قائما ولا يشلمها التقادم المناقشة: لما كانت جريمة استعمال الاعتداء على الآثار هي من الجرائم المستمرة ما دام الاعتداء على الأثر قائماً ولا يشملها التقادم هو من حق السلطات الأثرية إزالة المخالفة فوراً بمجرد اثباتها بمحضر رسمي طالما كانت موجودة مما يجعل ما قضت به محكمة الموضوع من تشميله بالعفو في غير محله القانوني كونه جاء معتلا في التطبيق والقصور في الاستدلال تنال منه الأسباب المثارة من الطعن مع ملاحظة تشميل الجرم جزائياً بمرسوم العفو رقم ٣ لعام ١٩٩٩ لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه