الرد على الادعاء الشخصي لا يُغني عن الرد على النيابة العامة، لأن لكلٍّ من الدعويين استقلالها في التسبيب والفصل.
الرد على الادعاء الشخصي لا يغني عن الرد على النيابة العامة.