إذا خالفت محكمة الموضوع قرار النقض وأصرت على قضائها دون أسباب قانونية جديدة ومعتبرة، عُدّ حكمها باطلاً. ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية بما يؤدي إلى إنقاص العقوبة على نحو يتجاوز الحدّ القانوني المسموح به.
المحكمة خالفت قرار النقض واصرت على قرارها دون وجود اسباب قانونية تستدعي ذلك مما يعد معه القرار باطلا وقد يعرض المحكمة لزلة مسلكية مقصودة لعدم تطبيق القانون قصدا المناقشة: حيث أن المحكمة خالفت قرار النقض واصرت على قرارها دون وجود اسباب قانونية تستدعي ذلك مما يعد معه القرار باطلا وقد يعرض المحكمة لزلة مسلكية مقصودة لعدم تطبيق القانون قصدا وحيث ان الاسباب المخففة التقديرية لا تخول المحكمة انزال تخفيض العقوبة لاكثر من النصف كما حصل ورغم ثبوتية قرار النقض لذلك فان القرار يعد باطلا لنفس السبب وللمرة الثانية ويبسط يدنا على الدعوى على وضعها الراهن الذي ثبت وقوع السرقة الموضوعة واعقبه الصلح مما يستدعي الحكم بالحبس الشغل لمدة سنة وتنزيل نصفها للأسباب مخففة تقديرية ناجمة من الصلح واسقاط الحق الشخصي. لذلك تقرر بالإجماع 1. نقض القرار الطعين. 2. حبس الحدث احمد والدته خديجة تولد ۱۹۷۹ من بصرى الشام لمدة سنة مع الشغل في معهد اصلاح الاحداث.