مبدأ شفوية المحاكمة يوجب على الهيئة الحاكمة أن تسمع أدلة الدعوى التي تُقدَّم وتُناقش علناً أثناء المحاكمة، ولا يجوز لها الاعتماد على بينات لم تُعرض عليها وفق الأصول؛ ومخالفة ذلك تبطل الحكم لعيبٍ في الإجراءات.
لا يجوز لمحكمة الأساس الخروج على مبدأ شفوية المحاكمة وتقرير هذا المبدأ ينتج عنه ان الهيئة الحاكمة يجب ان تستمع الى ادلة الدعوى بما اوجبته المادة 176 انفة الذكر وبما يحقق مبدأ شفوية المحاكمة وبما يمكن الهيئة الحاكمة والخصوم في الدعوى العامة مناقشة تلك الادلة . المناقشة: النظر في الطعون الثلاثة حيث ان المادة / ١٧٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية أو جبت ان لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي أوجبت قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية وكانت المادة المحاكمة. / ١٧٥ / منه قد اوضحت ان تقام البينة في الجنايات طرق بجميع الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية الا اذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وحسب التقيد بهذه الطريقة بما يخلص اليه بان لا يجوز لمحكمة الاساس الخروج على مبدأ شفوية المحاكمة وتقرير هذا المبدأ ينتج عنه ان الهيئة الحاكمة يجب ان تستمع الى ادلة الدعوى بما اوجبته المادة / ١٧٦/ آنفة الذكر وبما يحقق مبدأ شفوية المحاكمة. وبما يمكن الهيئة الحاكمة والخصوم في الدعوى العامة مناقشة تلك الادلة تحقيقا للمبدأ المذكور وما يهدف الشارع من النصوص القانونية المذكورة وبما يحقق ما ابتغاه من ذلك تحقيقا للعدالة والحقيقة ومن حيث يتوضح ان الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تستمع تلك الادلة المعالجة في الحل ولم ترد امامها بما نص عليه القانون بما يصم الحكم بخلل في اجراءاته التي بني عليها وبما يصم الحكم ويعرضه للنقض بكافة ما خلص اليه وحيث ان النقض لهذا السبب الاجرائي يمكن الاطراف الطاعنة من اثارة النقاط المثارة في طعونهم مجددا لدى محكمة الاساس. عليه تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.