• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة الجزائية ان تحيط بواقعه الدعوى وادلتها احاطة كاملة وأن تتحرى من تلقاء نفسها للوصول الى الحقيقة بكافة الوسائل القانونية لأن

إذا قصّرت المحكمة الجزائية في استجلاء واقعة الدعوى أو أهملت دليلاً جوهرياً أو لم تُناقش الدليل المطروح مناقشةً قانونيةً كافية، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور وموجباً للنقض؛ لأن واجب تحرّي الحقيقة من النظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة الجزائية ان تحيط بواقعه الدعوى وادلتها احاطة كاملة وأن تتحرى من تلقاء نفسها للوصول الى الحقيقة بكافة الوسائل القانونية لأن ذلك من النظام العام المناقشة: من حيث انه على المحكمة الجزائية أن تحيط بواقعة الدعوى وأدلتها احاطة كاملة وتتحرى من تلقاء نفسها للوصول الى الحقيقة بكافة الوسائل القانونية لان ذلك من النظام العام. ومن حيث انه كان على المحكمة أن تدعو المدعي الشخصي عبد الوهاب للاستماع الى أقواله بصفة شاهد سيما وان له محامي في هذه القضية ويمكن الاستدلال لى عنوانه بسهولة كما ان المحكمة لم تناقش اعتراف المحكوم عليها هدى أمام محكمة جنايات لبنان مناقشة قانونية سليمة مما يجعل القرار بالقصور الموجب للنقض لذلك تقرر بالإجماع: ۱ نقض الحكم موضوعاً.