• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان في جرم غصب العقار لابد من اثبات ان العقار كان بالاصل بيد المدعى ثم اغتصبه المدعى عليه بوضع يده عليه بدون مبرر قانوني

في جرم غصب العقار يجب إثبات الحيازة الأصلية للمدعي ثم وقوع الغصب من المدعى عليه بوضع اليد بلا مبرر قانوني؛ وإلا كان الحكم معيباً لقصور التعليل.

نص الاجتهاد

ان في جرم غصب العقار لابد من اثبات ان العقار كان بالاصل بيد المدعى ثم اغتصبه المدعى عليه بوضع يده عليه بدون مبرر قانوني . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٤/١٣/ ۱۹۹۹ وعلى كافة أوراق الدعوى وعل مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٦/٢٦ رقم / ۱۷ و المتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان جرم غصب العقار لابد من اثبات ان العقار كان بالأصل بيد المدعى ثم اغتصبه المدعى عليه بوضع يده عليه بدون مبرر قانوني والمحكمة التي لم تتأكد من ذلك جاء حكمها قاصر التعليل ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع – نقض الحكم المطعون فيه.