• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس كل من ضرب انسانا يريد قتله فالقتل من الجرائم الثقيلة التي تحتاج لدليل خاص على توفر لنية القتل وإلا لكان كل إيذاء شروع بالقتل

إدانة الفاعل بالقتل أو الشروع فيه تستلزم قيام دليل خاص على نية القتل، ولا يكفي مجرد الضرب أو الإيذاء لاستخلاص هذه النية.

نص الاجتهاد

ليس كل من ضرب انسانا يريد قتله فالقتل من الجرائم الثقيلة التي تحتاج لدليل خاص على توفر لنية القتل وإلا لكان كل إيذاء شروع بالقتل المناقشة: حيث انه وان كان للقاضي حق تقدير الأدلة الا ان ذلك معلقاً على أمور منها وجود أدلة فعلية وأن يكون الاستنتاج سليماً من تلك الأدلة وحيث انه ليس كل من ضرب انساناً يريد قتله فالقتل من الجرائم الثقيلة التي تحتاج لدليل خاص على توفر فيه نية القتل وإلا لكان كل ايذاء شروع بالقتل فأين النية وأين القتل واين الشروع بالقتل واين الدليل عليه كل ذلك يجعل القرار مجانياً ومخالفاً للقانون وقاصراً في البيان مما يوجب نقضه موضوعاً لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً