الأصل عدم قبول الادعاء بالحقوق الشخصية على الحدث وحده، بل يُخاصَم بواسطة وليّه أو وصيّه، ولا يُستثنى من ذلك إلا عند ثبوت ذمة مالية مستقلة عليه؛ وعند المطالبة بالتعويضات يجب بيان عناصرها ومفرداتها على نحوٍ واضح ومحدد.
لا يجوز الادعاء على الحدث بالحقوق الشخصية دون وليه إلا إذا اثبت أن لديه ذمة مالية مستقلة وعليه وصاية فيدعى الوصي إلى جانبه المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان بالقضية احداث وبالغون التعويضات من حق القضاء العادي الناظر بقضايا البالغين وفق المادة ٤٢ / احداث حيث ان المدعيين لم يدعا على الاولياء ولا يجوز الادعاء على الحدث بالحقوق الشخصية دون وليه الا اذا ثبت ان لديه ذمة مالية وعليه وصاية فيدعي الوصي الى جانبه فيما لو كان القضاء العادي قد بت بقضية البالغين. وحيث ان تقدير التعويضات يجب ان تطرح مفرداتها بالرقم لتكون محلا للتمحيص. وحيث لم يسر القرار على هذا كله مما يجعله مخروقا بطاعته واستوجب نقضه لذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار الاجراء المقتضى القانوني.