• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمحكمة الموضوع تبديل الجريمة بأسرها لأنها مقيدة بقرار الاتهام بمقتضى نص المادة 172 اصول جزائيةعلى المحكمة عندما ترى ان هناك مجالاً

تبديل الوصف الجرمي جائز لمحكمة الموضوع في حدود الوصف القانوني، أما تبديل الجريمة بأسرها أو الانتقال إلى جناية أخرى مغايرة في العناصر والتكييف والعقوبة فلا يكون إلا بقرار اتهام صريح جديد، وإلا كان الحكم مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

لا يحق لمحكمة الموضوع تبديل الجريمة بأسرها لأنها مقيدة بقرار الاتهام بمقتضى نص المادة 172 اصول جزائيةعلى المحكمة عندما ترى ان هناك مجالاً لتبديل الجريمة أن تقرر توقيف البت بالقضية وابداع الأوراق الى النيابة العامة لتعمل على استصدار قرار آخر بهذه الجريمة اذا توفرت لديها عناصرها. المناقشة: أسباب طعن النيابة العامةلما كان حق تبديل الوصف الجرمي الذي تملكه محكمة الموضوع لا يولها حق تبديل الجريمة بأسرها لأنها مقيدة يقرار الاتهام بمقتضى نص المادة ١٧٢ أصول جزائية كما استقر عليه الاجتهاد وكان على المحكمة عندما ترى أن هناك مجالا لتبديل الجريمة أن تقرر توقيف البت بالقضية وايداع الأوراق الى النيابة العامة لتعمل على استصدار قرار آخر بهذه الجريمة اذا توفرت لديها عناصرها ثم تحكم بها بعد أن تضع يدها عليها بقرار اتهام صريح. حيث ان الحكم المطعون فيه لم ينهج ذلك مما يقضي نقضه. أسباب طعن عبد الحميد مصطفى ورفاقه ١ – لم يتقيد الحكم المطعون فيه بنص المادتين ۳۰۸ و۳۱۰ أصول جزائية لأن النيابة لم تبد رأيها في الدعوى. ۲ – ان الاجراءات التي طبقتها المحكمة غير سليمة وتؤدي الى انعدام القرار لأن المحكمة قد تغيرت تشكيلاتها عدة مرات ولم تذكر هذه التغيرات على ضبط الجلسات، كما أن ضبط الجلسة يوم ٢٩ / ٧ / ١٩٩٧ لم يوقع من الرئيس والأعضاء. ٣ – خالف القرار المطعون فيه روح القانون وان المادة القانونية المنطبقة عليه غير صحيحة مطلقا. ٤ – ان الطاعنين موظفين في الجمارك وانه لا يجوز تحريك الدعوى العامة بحقهم الا استنادا لقرار مجلس التأديب الخاص بهم، وان القرار غير موقع مخالفة القانون لهذه أعضاء المجلس وهذا الاجراء مشوبا من الأسباب يلتمس الطاعنون نقض القرار. النظر في الطعنين حيث ان محكمة جنايات درعا المطعون في حكمها قد أقدمت على تبديل الوصف الجرمي للمتهمين زياد ورفاقه من جناية الرشوة وفق أحكام المادة ٣٤٢ عقوبات الى جناية السلب بالعنف وفق أحكام المادة ٦٢٤ عقوبات. وحيث ان النيابة العامة قد أثارت في طعنها بأنه لا يحق لمحكمة الموضوع تبديل الجريمة بأسرها لأنها مقيدة بقرار الاتهام بمقتضى نص المادة ۱۷۲ أصول جزائية. وحيث انه بالرجوع الى المادة ۱۷۲ عقوبات وجدناها تنص على مايلي: تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية. المحالة عليها بموجب قرار اتهام قاضي الاحالة). وحيث ان جرم الرشوة وفق أحكام المادة ٣٤٢ عقوبات يختلف اختلافا كبيرا في التوصيف والعقوبة عن جرم السرقة بالعنف وفق المادة ٦٢٤ عقوبات وهما ليسا من فصيلة واحدة أو باب واحد من جرائم الجنايات مما يجعل القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون لأنه كان على المحكمة عندما ترى ان هناك مجالا لتبديل الجريمة أن تقرر توقيف البت بالقضية وايداع الأوراق الى النيابة العامة لتعمل على استصدار قرار آخر بهذه الجريمة اذا توفرت لديها عناصرها ثم تحكم بعد أن تضع يدها بقرار اتهام صريح ( من القانونية). وحيث ان هذا السبب كاف لنقض القرار المطعون فيه ولا مجال للبحث في الأتعاب الواردة في طعن المتهمين ويحق لهم اثارتها مجددا أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالأكثرية وبمخالفة الرئيس المتضمنة رد الطعنين. ١ – نقص الحكم المطعون فيه موضوعا.