تقوم المسؤولية الجزائية على رابطة سببية بين الفعل الجرمي والنتيجة الضارة؛ فإذا كان هناك سبب أجنبي مستقل وكافٍ بذاته لحدوث النتيجة انقطعت هذه الرابطة، أما إذا كان التفاقم ناشئاً عن استمرار أثر الفعل مع عوامل مساعدة غير مستقلة فلا تزول المسؤولية ويبقى الفاعل مسؤولاً عن النتيجة الأخيرة.
في كل جريمة يكون هنالك جرم ونتيجة ضارة ولابد أن تكون هذه النتيجة ناشئة عن الفعل الجرمي نفسه ومرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول أما إذا حدث سبب أخر كان مستقلا بنفسه وكافيا لإحداث الآثار وانقطعت الصلة بينهما وبين الجرم تباينت العقوبة وتباعد الجرم والقواعد المحدد له أما إذا اتضح إلى الجرم عوامل أخرى ساعدت إلى الوصول إلى النتيجة الأخيرة فإن المسؤولية لا تزول عن الفاعل وإن التفاقم يستمر ويبقى الفاعل مسؤولا عن النتيجة الأخيرة ويبقى الجرم تحت المحاكمة بنفس المحكمة بوصف أشد لتفاقم الإصابة المناقشة: حيث أن الطاعن يعلن بأن هناك تفاقماً للإصابة وقع بعد الاسقاط وطلب تكليفه بدفع السلفة والحكم ي له بالتعويض المقرر. وحيث أن محكمة الموضوع لم تقضي له بذلك معتبرة أن التفاقم يتم عند تبديل الوصف . وحيث أنه في كل جريمة يكون هناك جرم ونتيجة ضارة ولابد أن تكون هذه النتيجة ناشئة عن الفعل الجرمي نفسه ومرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو انه من الثابت لولا الجرم لما حدثت النتيجة أما اذا حدث سبب آخر كان مستقلاً بنفسه وكافياً لأحداث الأثار وانقطعت العلة بينهما وبين الجرم تباينت العقوبة وتباعد الجرم والقواعد المحددة له أما إذا اتضح الى الجرم عوامل أخرى وتفاقم بالنتيجة ساعدت الى الوصول الى الجرم عوامل اخرى وتفاقم بالنتيجة ساعدت الى الوصول الى النتيجة الطبية الأخيرة التي يحصل عليها المصاب دون سبب آخر فإن المسؤولية لا تزول عن الفاعل وان التفاقم يستمر ويبقى الفاعل مسؤولاً عن النتيجة الأخيرة ويبقى الجرم تحت المحاكمة بنفس المحكمة بوصف اشد لتفاقم الاصابة وليست بالضرورة لتغيير نوع المحاكمة طالما أن النتيجة بدأت بالتغيير للإصابة من الأدنى الى الأعلى وان الاسقاط بحينه جاء قبل التفاقم الذي ازداد للإصابة وظهر فيما بعد وتم بالتقرير الطبي اللاحق المستمر بتفاقم الحالة وأنه يبقى للمدعى أن يطالب بذلك طالما أن النتيجة الضارة زادت عن سابقتها بنفس الحادثة بوصف أشد للإصابة وإن ذلك كاف للرد على مخالفة الرئيس معتلا بسلامة التطبيق والاستدلال والاستنتاج مشوباً بالقصور تنال منه أسباب الطعن ويستوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه.